إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

قانونيون: تخفيض العقوبات في العفو العام غير دستوري وخلل تشريعي


عمان جو - أكد قانونيون على مخالفة مشروع قانون العفو العام للدستور والتشريع بصيغته التي أقرته اللجنة القانونية النيابية أمس لشموله على بنود تتعلق بتخفيض عقوبات عن بعض الجرائم منها جرائم القتل.

وكانت اللجنة القانونية أقرت أمس تخفيض العقوبات في جرائم القتل المقترن باسقاط الحق الشخصي بحيث تخفض عقوبة الاعدام الى الاشغال المؤقتة مدة 15 عاما وتخفيض العقوبات في باقي جرائم الى النصف .

أمين عام وزارة العدل السابق المحامي أحمد جمالية أكد في تصريح لعمون أن تخفيض العقوبات في قانون العفو العام نص غير دستوري،مشيرا أن العفو يرد على الجريمة ولا يرد على العقوبة كما لا يجوز أن يتطرق العفو لشخص معين كالمحرض او المتدخل ذلك أن العفو العام لا يعنى بأشخاص سواء كانوا فاعلين ام محرضين .

وايده الرأي المحامي المتخصص في قضايا القتل الدكتور عيسى ابو فضة وقال أن تخفيض العقوبات ليس من اختصاص قوانين العفو العام انما في العفو الخاص.

وقال المحامي د. ابو فضة أن العفو العام يجب الجريمة والعقوبة معا والغاية منه ايجاد قانون عفو عام يعطل قانون العقوبات وبالتالي فان تناول العقوبة فقط دون الجريمة في قانون العفو العام هو خلل تشريعي.

وأضاف أن تخفيض العقوبات يكون في قانون العفو الخاص وليس العام وفق المادة 51 من قانون العقوبات التي رسمت الطريق للحصول على العفو الخاص بدراسة كل حالة تقدمت بطلب عفو خاص على حدى.

واستهجن المحامي جمالية شمول جرائم القتل الواقع على اكثر من شخص بالعفو العام ضمن نص المادة 327 من قانون العقوبات وعدم شمول القانون للقتل الواقع على الموظف ،وقال جمالية ان الاصل ان تتنازل الدولة عن حقها وموظفها يمثلها ومن باب أولى ان يشمل العفو مرتكب الجريمة بحق الموظف كما شمل القتل الواقع على المواطنين.

وتساءل المحامي د. ابو فضة عن سبب شمول مشروع القانون للعفو عن مرتكب جريمة قتل بحق مواطنين ولا يشمل مرتكب الجريمة اذا كان الضحية موظف عام ،لافتا ان القانون يجب ان لا يفرق بين المواطنين فالموظف مواطن ايضا.

واضاف المحامي ابو فضة ان هذا النص حماية للموظف اكثر من المواطن وهذا مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية التي وجهت لايجاد مصالحة بين الجانحين والمجتمع ولم تتضمن التفريق بين المواطن والموظف.

وحول موضوع الشيكات قال المحامي جمالية انه لا يجوز للدولة التنازل عن حقوق المواطن فالشيك بدون رصيد له اثر بين في حقوق المواطن في العقوبة .

وأشار أن النص الذي اوردته اللجنة القانونية امس نزعت حق المواطن في مقاضاة المدين جزائيا وأبقت على حقه المدني وهذا ما يأخذ وقت طويلة في المحاكم بالتالي الحصول على حقه واستيفاء دينه سيكون بطيء جدا ،وهذا ما سيؤثر سلبا بشكل ملحوظ على الشركات.

وكان قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب الذي تضمن شمول قضايا الشيكات بدون رصيد أثار جدلا واسعا في الاوساط الشعبية وخصوصا بين التجار والصناعيين،ومطالبات واسعة عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وظهرت بيانات ودعوات للنواب التراجع عن شمول الشيكات بالعفو العام.

وأضاف جمالية أن اللجنة أضافت عبارة أنه يجوز للدائن أن يحصل على حقه عن طريق دائرة التنفيذ وهذا النص وارد في القوانين اصلا ،وورده في قانون العفو العام هو لزوم ما لا يلزم.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :