إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

مجلس النواب يستأنف إقرار مواد "الضريبة"


عمان جو -


** النواب يشترط وجود طلب خطي من المُكلف لإصدار قرار تقدير إداري دون تقدير أولي

** النواب يفرض ضريبة مقطوعة لا تقل عن 1 % على من يبيع وإيراداته تصل لـ 150 ألف دينار

** النواب يرفض السماح للمدير فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المهن أو فئات منهم

** قبول طعن المعترض عند إعادة النظر في إقراراته المقبولة قانوناً خلال شهر من تبليغه

** عبء إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع أو المستحق للضريبة يقع على "الضريبة"

** السماح بتضمين قرارات التدقيق والتقدير الإداري والاعتراض إذا لم يصدر حُكم قطعي

** رفض اعتبار قرارات "الضريبة" النهائية سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ

** عدم جوازية تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين

** النواب يرفض إلزام المحكمة بإسقاط الطعن المُقدّم خلال الفترة الضريبية ذاتها




بدأ مجلس النواب صباح الأحد باستكمال مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون ضريبة الدخل.

واستأنف المجلس قراءته لمشروع القانون من المادة 19 بعد أن أقرّ المواد السابقة باستثناء المادتين السابعة والثامنة المتعلقين بالشرائح والتي يتوقع أن يبتها مساء اليوم الأحد.

المادة (19):

وأجاز مجلس النواب لمدير الضريبة أو المدقق إصدار قرار (تقدير إداري) وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة (30) دون إصدار (قرار تقدير أولي) بناءً على طلب خطي من المُكلف، وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.

ورفض مجلس النواب أن يتم التجاوز على اصدار قرار التقدير الأولي بمنح المدير أو المدقق صلاحية إصدار التقدير الإداري مباشرة دون العودة للمُكلف.

وتنص الفرة (أ) على أنه "إذا لم يقدم المكلف إقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الأولي فيجوز للمدقق إصدار قرار تقدير إداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية".

من جهته قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن المكلفين نوعان، أشخاص طبيعيون وأشخاص اعتباريون وهذه فترة تصل إلى 30 يوماً، وأضاف " هنالك حالات تستدعي أن تكون الفترة أكثر من 30 يوماً فقد يشكل ضرراً على المكلف، ولذلك فإن قرار اللجنة كان صائباً".

المادة (20) :

وخفّض مجلس النواب من النسبة التي يُسمح لمدير دائرة ضريبة الدخل أن يفرضها بشكل مقطوع من قيمة مبيعات أو ايرادات أي شخص لا تزيد مبيعاته أو إيراداته على 150 ألف دينار، بحيث لا تقل عن 1 % من مقدار مبيعاته أو ايرادته في الفترة الضريبية، بعد أن كان مشروع القانون المرسل من الحكومة يرغب بفرض نسبة لا تقل عن 2 %، ويخضع قرار المدير المنصوص عليه في هذه الفقرة من هذه المادة لمصادقة الوزير .

وأضاف مجلس النواب حُكماً جديداً على الفقرة، بأن اشترطت رغبة المكلف في هذا الإجراء، شريطة تقديمه بيانات مالية وفق أحكام هذا القانون.

ورفض مجلس النواب السماح لمدير الضريبة أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حداً أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.

ووسع مجلس النواب من نطاق تطبيق الفقرتين (ج) و (د) لتشمل التعديلات الجديدة المدخلة على المادة، حيث تمنح الفقرة (ج) الحق لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة أن يطلب من المدير إعادة النظر في القرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها أو من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وللمدير أن يخفض الضريبة او يلغيها وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

فيما تسمح الفقرة (د) للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، وأن يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون، وأضافت مجلس النواب نصاً يلزم تحديد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

من جهته قال وزير المالية عز الدين كناكرية في سياق تعليقه على نقاشات النواب حول المادة "الأصل الجميع أن يمسك حاسباته ويدافع عنها لكن بعض المؤسسات الصغيرة (البقالة) تحمل كلفة محاسبة لذلك يقوم بالطريقة البدائية بتسجيل المبيعات وهي حماية لصغار المكلفين"، وبيّن الوزير أن العبث بالنسبة قد يؤدي إلى التهرب الضريبي.

من جهته قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار أن مسك الحسابات النظامية ستكون مرتفعة على صغار المكلفين، وهذه المادة جاءت تحديداً للتعامل مع قطاع النقل.

وبين أنه إذا رغب المكلف خلاف ذلك يمكنه أن يقدم بياناته المالية دون فرض هذه الضريبة، وتحديد النسبة لأن بعض الأعمال يصل الربح إلى 20 و 30 %، وحسم الأمر بنظام حتى لا تكون هنالك مزاجية في التعامل من قبل مدير الدائرة ولا هو تقديرياً ولا جوازياً.

المادة (21) :

ووسع مجلس النواب من نطاق إمكانية اعتراض المكلف بإضافة (البند 3 من الفقرة أ من المادة 28)، حيث أصبح النص أنه "يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى (البند (3) من الفقرة أ من المادة 28)، والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو قرار التقدير الإداري الصادر بمقتضى المادة (31) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار".

وينص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب الثلاثاء الماضي على أنه :

على المدير أو المدقق الذي يفوضه المدير خطياً إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، اذا وجد أي من الحالتين التاليتين: أ‌. وجود خطأ في تطبيق القانون، ب‌. إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة أو لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه.

أما الفقرة (ب / 2) والموجودة أصلاً في القانون ولم يطرأ عليها أي تغيير تنص على أنه إذا لم يتضمن قرار التدقيق تعديلا يقوم المدقق بقبول هذا الإقرار، أما إذا تضمن قرار التدقيق تعديلاً في الإقرار الضريبي فللمكلف بعد الاطلاع على مضمونه : التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويصدر المدقق قراره بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه وذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لديه والمذكرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معللاً كل بند من بنود قراره على حدة ومبينا الأسباب التي دعت لعدم الاخذ بوجهة نظر المكلف والا اعتبر هذا البند موافقاً عليه في مرحلة الاعتراض ويكون هذا القرار في هذه الحالة قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض .

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الإثبات القانونية، واقرّت اللجنة أن لا يسري هذا الحكم فيما يتعلق بالشخص الاعتباري المكلف إلا في حال قيامه بتقديم البيانات المالية الختامية المُعززة.

المادة (22) :

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من إلغاء التفويض الصادر عن مدير الضريبة لغايات إعادة النظر بقرارات التدقيق أو التقدير الإداري أو الاعتراض أو عبء الإثبات في أي إجراءات متخذة بما فيها سماع أقوال المكلف، وإيكال المهمة بدلاً من المفوض لصالح "مدقق".

ووافقت المجلس على مقترح الحكومة الذي سمح بأن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار على الوقائع التي هي قيد النظر لدى المحكمة بعد أن كان ممنوعاً في القانون ساري المفعول، وأبقت عملية منع تضمين تلك القرارات في الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي.

المادة (23) :

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بإزالة العبارات المتعلقة بعمليات المفوضين في بعض الإجراءات واستعاضت عنها بـ"المدققين".

وأبقت التعديلات صلاحية المدير في حدود (التدقيق) لا (المصادقة) على القرارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة.

وأصبح النص بعد التعديلات عليه فيما يتعلق بالمفوضين والتدقيق " للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه، ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

المادة (24) :

ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة في مشروع القانون بناء على توصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار والذي كان يقول إنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ على أن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل".

المادة (25) :

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بعدم جوازية تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين بدون سبب مشروع، في حال تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها بحيث يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الإسقاط للمكلف أو وكيله.

وانقسمت الآراء النيابية في هذه الإضافة حيث رأى بعض النواب أن فيها اجحافاً وسيدفع المواطن الرسوم مرتين، فيما اعتقد نواب أن بقاء الملف الضريبي مفتوحاًَ يصبح عيباً في التشريع من خلال المماطلة.

ورفض مجلس النواب إضافة الحكومة لفقرة على القانون والتي كانت تنص على أنه "إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل".




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :