حذرت إدارة السير المركزية، السائقين من ارتكاب مخالفات، عند تركيب أجهزة إضافية على المركبات سواء كانت ضوئية أو صوتية.
وبحسب قانون السير، يعاقب صاحب المركبة، بغرامة مالية مقدارها (50) خمسون دينارا ويتخذ بحقه إجراءات إدارية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.