إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

منظار المعدة


عمان جو -

كثر السؤال عن حكم استخدام جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية.
توطئة: قبل الشروع في حكم دخول المنظار إلى المعدة لا بد من ذكر مسألة فقهية، لتخرّج مسألتنا هذه عليها، وهي: هل دخول أي شيء إلى المعدة يفطر به الصائم أو لا بد من دخول المغذي.
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم:
قال ابن رشد - مبينا سبب الخلاف في هذه المسألة: "وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف، سوى بين المغذي وغير المغذي".
- خلاف أهل العلم في هذه المسألة:
القول الأول: ذهب عامة أهل العلم والجماهير من السلف والخلف إلى أن من أدخل أي شيء إلى جوفه أفطر، ولو كان غير مغذٍ، ولا معتاد، ولو لم يتحلل وينماع، فلو بلع قطعة حديد، أو حصاة، أو نحوهما قاصداً أفطر، وهو مذهب الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلا أن الأحناف اشترطوا استقراره، أي ألا يبقى طرف منه في الخارج، فإن بقي منه طرف في الخارج، أو كان متصلاً بشيء خارج فليس بمستقر.
- الأدلة:
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق، وليس في الكحل تغذية، فعلم أنه لا يشترط في الداخل أن يكون مما يغذي في العادة.
المناقشة: (حديث ضعيف)
2- عموم أدلة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب فيدخل فيه محل النزاع.
المناقشة: أن هذا استدلال بمحل الخلاف، لأن الخلاف هل يسمى ذلك أكلا أو لا يسمى.
3- أن الصيام هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك؛ ولهذا يقال فلان يأكل الطيب ويأكل الحجر.
المناقشة: أن الإمساك المطلوب لا بد له من متعلق وهو محل البحث، أي ما هو الشيء الذي يطلب من الصائم أن يمسك عنه.
والأكل علقه كثير من أهل اللغة بالمطعوم، ففي لسان العرب: "أكلت الطعام أكلاً ومأكلاً".
ونحوه في كتب اللغة الأخرى وفي المصباح المنير: "قال الرماني: الأكل حقيقة بلع الطعام بعد مضغه، فبلع الحصاة ليس بأكل حقيقية".
4- ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: "إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج".
المناقشة: يناقش بما سبق في مناقشة الدليل الثاني والثالث أي هل الفطر من كل داخل أو من المطعوم فقط هذا هو محل النزاع.
القول الثاني: أنه لا يفطر مما دخل إلى المعدة إلا ما كان طعاما أو شراباً، وهو مذهب الحسن بن صالح، وبعض المالكية واختاره شيخ الإسلام.
بعد هذا؛ فإن الرأي الراجح عندي والذي أفتي به هو أن القول الثاني أقرب دليلاً حسب ما ظهر لي، والأحوط هو الأخذ بالقول الأول والله أعلم.
تنبيه: إذا وضع الطبيب على المنظار مادة دهنية مغذية لتسهيل دخول المنظار فهنا يفطر الصائم بهذه المادة لا بدخول المنظار؛ وذلك لأنها مفطرة بذاتها فهي مادة مغذية دخلت المعدلة، وهذا يفطر بلا إشكال.

 




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :