إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

بيان صادر عن تحالف انسان للمراجعة الدورية الشاملة


عمان جو -

10/4/2018

علق تحالف انسان للمراجعة الدورية الشاملة، على سؤال وجهه مجلس النواب الاردني للمحكمة الدستورية، بتاريخ 20/2/2018 عملا بأحكام المادة (59/2) من الدستور الاردني ،يتعلق بمدى دستورية المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 التي تمنح المجلس القضائي صلاحيات واسعة وتقديرية بإحالة اي قاضٍ الى التقاعد او الاستيداع او انهاء خدماته ان لم تكن سنوات خدمته تكفي لغايات التقاعد او الاستيداع بالتأكيد على ان مجلس النواب وضع المحكمة الدستورية في مواجهة واحدة من اخطر الاستحقاقات التي داهمتها منذ انشائها ، ذلك ان الفتوى التي ستصدرها المحكمة الدستورية بهذا الشأن سواء بإقرار دستورية او عدم دستورية المادة المذكورة آنفاً ، سيكون لها أثر بالغ على مسيرة القضاء الاردني وقدرته في المستقبل على النهوض بالأعباء الخطيرة المناطه به كحامي للحقوق والحريات العامة وكحصنٍ تلوذ به واليه الفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة وكمرتكز رئيس من مرتكزات التنمية المستدامة ودولة القانون.

وقال بيان، صدر عن التحالف اليوم، وفي هذا السياق، إن المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 افضت الى تمكين المجلس القضائي من صلاحيات تقديرية واسعه ومفرطة في اخراج من يشاء من القضاة اما تقاعدا او استيداعا او عزلاً ، إنما تمثل خروجاً سافراً على الماده (11) من المبادئ الاساسية للأمم المتحدة التي شددت على واجب الدول في ضمان الامن الوظيفي للقضاة وعلى تمتعهم بضمان بقائهم في مناصبهم الى حين بلوغهم السن الذي يحدده القانون او ثبوت ارتكابهم لمخالفة مسلكية شائنة تستدعي اخراجهم من الوظيفة القضائية، وكذلك فلا غضاضة من الاشارة الى المادة (18) من هذه المبادئ التي منعت كف يد القاضي او عزله او اقالته من منصبه الا لاسباب مسلكية او صحية تجعله غير قادر على اداء واجباته.

وأكد البيان ان هذه المادة تمثل خرقاً صارخاً لحكم المادة (8) من الشرعه العالمية للقاضي التي تشدد على وجوب تعيين القاضي لمدى الحياة او لمهلة زمنية محددة في قرار التعيين او لحين بلوغه سناً معيناً وبشروط لا تجرح او تهدد استقلاليته، وهو ما ذهبت اليه أيضاً المفوضية السامية لحقوق الانسان حينما اكدت في الدليل الذي اصدرته بالتعاون مع رابطة المحامين الدولية عام 2003 والمعنون بـ (حقوق الانسان في مجال اقامة العدل: دليل بشان حقوق الانسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين) حيث جاء في الصفحة 116 من هذا الدليل على ان اناطة القاضي بولاية دائمة هو ضرورة لتوفير الشروط القصوى لاستقلاله ولثقة الجمهور في السلطة القضائية .

وقال البيان: "ومن باب التأكيد ايضا على خطورة الصلاحيات التي منحتها المادة (15) من قانون استقلال القضاء فلا غرو من التذكير بالفقرة رقم (20) من التعليق العام للجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة رقم (32) حيث جاء في هذا التعليق انه " لا يجوز عزل القضاة الا لأسباب خطيرة تتعلق بالمسلك او عدم الاهلية شريطة الخضوع لآلية منصفه تكفل موضوعية وحياد مصدر القرار "" .

وعلى ذلك واستنادا الى ما سلف ذكره فإن الالتزام بتحصين القاضي وحمايته وكفالة استقلاله المهني وأمنه الوظيفي ما هو الا التزام من التزامات الاردن الدولية بحكم صيرورته جزء من المجتمع الدولي وعضو مؤسس في الامم المتحدة ، هذا فضلاً عن كونه استحقاق دستوري كفلته المادتان (99،27) من الدستور الاردني اللتان نصتا على ان " السلطة القضائية مستقله " وبأن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم لغير القانون" وهو ما يقودنا حتما الى التنبيه من خطورة بقاء المادة (15) على حالها اذ انها تنطوي على مخالفة دستورية واضحة بعد ان رهنت مصائر القضاة واستقرارهم المهني وامنهم الوظيفي لتقدير المجلس القضائي المتكون من اشخاص طبيعيين قد يقودهم الاجتهاد الخاطيء او غريزة الانتقام والكراهيه في كثير الاحيان الى اتخاذ قرارات غير صحيحة ولا تستند الى اساس مادي او قانوني سليم .

ونوه التحالف في بيانه الى حكم المادة (128) من الدستور الاردني التي شددت على ضرورة ان لا تنال القوانين الناظمة للحقوق والحريات العامة من جوهر هذه الحقوق واساسياتها ، ولما كان قانون استقلال القضاء هو المناط به تكريس الشروط والعناصر والمقومات الكفيلة بتعزيز استقلالية القضاء ، ولما كان القضاء المستقل هو المدخل الرئيس لبناء دولة القانون وهو الكافل للحقوق والحريات العامة ، فإن القانون المذكور بما فيه من نصوص وأحكام يتعلق تعلقاً مباشراً بحالة الحقوق والحريات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية، ويغدو الافتئات على ضمانات استقلال القضاء والقضاة والتعدي عليها ، مدخلاً أساسياً للنيل من منظومة الحقوق والحريات العامة وشرطاً لازماً للتعدي عليها ، الامر الذي يقودنا الى القول ان هذا القانون هو حجر الزاوية الذي ترتكز عليه القوانين الناظمة للحقوق والحريات العامة ، مما يجعل من تطبيق المادة (128) من الدستور عليه أمراً وجوبياً في هذه الحالة وصولاً الى اقرار عدم دستورية المادة (15) من قانون استقلال القضاء نظراً لمخالفتها حكم المادة (128) من الدستور الاردني فضلا عن مخالفتها للمادتين (99،27) من الدستور ذاته.

وختم البيان بالقول :"يجب التأكيد على أنه ما عاد مقبولاً الاستمرار في التلطي خلف حجج ومبررات واهية ترفع شعار الخصوصية الوطنية ظاهراً ، وتضمر في صميم العقل والوجدان رغبةً جامحة ومستترة في استمرار التعدي على استقلال القضاء خدمة لاجنداتٍ كريهه قادة البلاد والعباد الى اوضاع ومصائر لا تسر عدواً ولا صديقاً، واننا في هذا المقام نناشد كل من يعنيهم الامر الى تبني موقف حقوقي ناضج ورفيع يخرج قضاؤنا العادل والنزيه من دائرة الاستهداف ، ويدفعه الى مقدمة الصفوف كواجهةٍ للعمل الوطني ، تؤهله للعب الدور المناط به في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والمحاسبة المسؤولة وفي تجذير نواظم ورواسخ دولة القانون والمؤسسات" .




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :