إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

ما حكم قضاء وترتيب الصلوات الفائتة؟


عمان جو-واحة إيمان

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي عمود الدين، لذلك يجب على المسلم أن يؤديها على هيئتها الصحيحة وفي وقتها المشروع؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} البقرة/103، وإذا فاته شيء منها فهي دين في ذمته وجب عليه قضاؤه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) متفق عليه، وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (دَيْنُ الله أحقُّ بالقَضاءِ) متفق عليه.

وقضاء الصلاة يصح في أي وقت، وترتيبها مستحب، ولو راعاه كان أولى خروجاً من خلاف العلماء في ذلك، وقد ميَّز الفقهاء بين حالتين في قضاء الصلوات:

أولاً: من فاتته فريضة بعذر، فهذا يستحب له التعجيل في قضائها لبراءة الذمة، كما جاء في [بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية]: "يستحب المبادرة بقضاء الفائتة بعذر كنوم ونسيان لم يتعدّ بهما؛ تعجيلاً لبراءة الذمة، وللأمر به، ويندب أيضًا ترتيب الفوائت مطلقًا، وتقديمها إن فاتت بعذر على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وإن خاف فوت الجماعة فيها".

ثانيًا: من فاتته فريضة بغير عذر، فيجب قضاؤها على الفور، حتى لو استوعبت الفائتة جميع وقته، إلا الأوقات التي لا بد من صرفها على حاجاته الأساسية، والصلوات الواجبة في وقتها، جاء في [بشرى الكريم]: "تجب المبادرة بالفائتة إن فاتت بغير عذر؛ تغليظًا عليه، ويجب صرف جميع زمنه إليها، إلا ما لا بد منه في تحصيل مؤنة تلزمه، وفعل واجب آخر مضيق يخشى فوته، ونحو نوم وأكل، ولا يجوز له تنفل حتى يفرغ منها".

وعليه؛ فإنه يمكن قضاء ما فات من الصلوات على قدر الاستطاعة، ولو أن يصلي المسلم مع كل فرض حاضر فروضًا فائتة قضاء.

وليحرص المسلم على أداء الصلاة في وقتها، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله قال: (الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :