إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

5 قوانين ‘‘قضائية‘‘ في أولى جلسات ‘‘استثنائية النواب‘‘


عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية


تنطلق الثلاثاء المقبل الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، بعقد مجلس النواب جلسته الأولى في هذه الدورة، التي كانت صدرت إرادة ملكية بالدعوة لها اعتبارا من الرابع من تموز ( يونيو)، حيث ادرج على جدول أعمال الجلسة 5 مشاريع قوانين.

ويواجه النواب في "استثنائيتهم" الأولى في عمر مجلسهم الثامن عشر تحديات، ظهرت بوضوح في دورتهم الأولى، وابرزها السيطرة على جدول أعمال الجلسة، وعدم الخروج عنه، والحفاظ على نصاب الجلسات، وهو الأمر الذي عانت منه رئاسة المجلس في الدورة الماضية.

وقبل ان يشرع النواب في جلستهم المرتقبة تتلى الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية، والتي تضمن جدولها مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017، مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017.

كما تضمن جدول أعمال الاستثنائية مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الأولى مشروع قانون معدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون البينات لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، مشروع قانون معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017، وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرت مشاريع القوانين الخمسة المتعلقة بالقضاء.

وتنص المادة 82 من الدستور، في الفقرة رقم 1، انه "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل اقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة"، فيما تنص الفقرة الثالثة من المادة عينها "لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها"، وهذا يعني أن مجلس النواب في دورته الاستثنائية لا يجوز له دستوريا الخروج عن جدول أعمال الدورة ولا يحق له مناقشة أي أمر خارجها.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :