إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

ايقاف إمام عن الخطابة لدعوته ''النزول للشوارع''


عمان جو - أوقفت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية امام مسجد عن الخطابة لدعوته المصلين خلال خطبة الجمعة النزول الى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم على رفع الحكومة للاسعار وفق ما ذكر مصدر مسؤول في الوزارة لـ'السبيل' .

وقال المصدر إن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها للتحقيق مع الامام المذكور منذ نحو اسبوعين، لم ترفع نتائج للوزارة لغاية الآن، وتم ايقافة عن الخطابة لحين ظهور النتائج .

ولفت المصدر الى ان اتخاذ العقوبات في حق اي امام مخالف لن يخرج عن اللوائح المنصوص عليها في تعليمات الوعاظ والمرشدين العاملين في الوزارة .

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عينت موظفا في كل مديرية أوقاف يحمل مسمى 'الامام المشرف' وأوكلت اليه عدة مهام من بينها مراقبة التزام أئمة المساجد بالخطبة الموحدة ليوم الجمعة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة سنان المجالي لـ'السبيل' ان الامام المشرف معني بمراقبة كل من التزام الائمة بالدوام، والتزامهم بعنوان الخطبة الموحدة، موضحا ان عمله سيكون ميدانيا بين مساجد المديريات.

واشار المجالي الى ان الوزارة حرصت على ان يكون تواصل الامام المشرف مباشرا مع مدير الاوقاف في المحافظات، والا يقتصر على التواصل مع رئيس قسم المساجد في المديريات.

واتخذت وزارة الاوقاف قراراً قبل نحو شهرين بالزامية الخطبة الموحدة لجميع المساجد في المملكة الاردنية، الامر الذي دفع عددا من الائمة الى الاحتجاج على القرار معتبرين اياه 'تكميما للافواه ' و'قتلا لروح الابداع، وانه يحمل أبعادا سياسية.'

وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات نفى ما سبق قائلا ان توحيد موضوع خطبة الجمعة الذي بدأته الوزارة كتجربة في اطار برنامج ونهج اصلاحي جزء من مواجهة التطرف والتصدي للمعركة التي نواجهها دفاعا عن ديننا برسالة جماعية، تنقل من على منابر المساجد، وبالتالي فالخطبة الموحدة التي تخضع لدراسات ليست انتقاصا من دور خطيب وليست مقيدة بنص حرفي وانما بموضوع محدد منوها بأهمية دور خطباء المساجد في تحصين المجتمع من الاخطار.

وتشير المادة الثالثة من قانون الوعظ والارشاد الى التزام الواعظ في المساجد بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة ولا يجوز له ان يتهجم ويتهم ويحرض على الافراد والمؤسسات ويخرج عن حدود ادب الدعوة الاسلامية.


وينص البند أ من المادة السابعة لقانون الوعظ والارشاد لعام 1987 الى عدم الجواز لاي شخص القيام بالخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد الا اذا كان مؤهلاً وحصل على موافقة خطية من الوزير او من يفوضه.

ويقول البند ب من ذات المادة انه اذا خالف الواعظ احكام هذا القانون فللوزير ، بتنسيب من امين عام الوزارة ومدير الوعظ والارشاد فيها ، منعه من الخطابةاو التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد شريطة تبليغه خطياً بقرار المنع.

ولايجيز البند ج من المادة 7 للوزير ان يرفع المنع عن الشخص الممنوع من الخطابة او التدريس او الوعظ والارشاد في المساجد بمقتضى الفقرة(ب) من هذه المادة اذا تبين له ان اسباب المنع قد زالت، مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ، كل من يخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهر او بغرامة مقدارها من عشرين الى مائة دينار.السبيل




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :