إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

مسودة نظام تمنح المنتفعات من تأمين الأمومة بدل رعاية للطفل


عمان جو. منحت مسودة نظام برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة، المنتفعات من تأمين الأمومة بدل رعاية الطفل شهرياً يبدأ احتسابها من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.

وبموجب مسودة النظام، يُصرف بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة، ويتم دفع المبلغ لدار الحضانة وفقاً لما يلي وبحد أقصى:

*مبلغ (40) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار وأقل أو يساوي (1000) دينار.

*مبلغ (50) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (300) دينار وأقل أو يساوي (500) دينار.

*مبلغ (60) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر (300) دينار فما دون.

اما في حال رعاية الطفل من خلال المنزل يصرف للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للإقتطاع (1000) دينار فأقل مبلغ (25) دينارا شهرياً للطفل الواحد.

وتاليا مسودة نظام برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة:

محتوى المسودة:

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة

الصادر بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 42 ) والمادة ( 106 )

من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة ( 1 ):

يسمى هذا النظام ( نظام برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بتأمين الأمومة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ( 2 ):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لسنة 2014 وتعديلاته.

المؤمن عليها : المؤمن عليها المنتفعة من تأمين الأمومة وفق أحكام القانون.

الطفل : كل مولود ذكر أو أنثى لم يتجاوز (24) شهراً من عمره.

دار الحضانة : المنشأة المرخصة داخل المملكة الأردنية الهاشمية المخصصة لاستضافة الأطفال بهدف رعايتهم وتوفير حاجاتهم الأساسية.

المنزل : منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل لرعايته والعناية به.

تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة ( 3 ):

يشتمل هذا النظام برامج الحماية الاجتماعية التالية:-

برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة.

برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل.

برنامج المساهمة في إنشاء دور حضانة أو في الكلف التشغيلية لدور الحضانة.

يُصدر مجلس الإدارة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق البند ( 3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة.

المادة ( 4 ):

تطبق أحكام هذا النظام على المؤمن عليها الحاصلة على بدل إجازة الأمومة شريطة ما يلي:-

أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة وعلى رأس عملها.

أن يكون الطفل على قيد الحياة.

المادة ( 5 ):

تستحق المؤمن عليها وفق أحكام هذا النظام بدل رعاية الطفل شهرياً ولمدة ستة أشهر حداً أعلى يبدأ احتسابها من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.

المادة ( 6 ):

أ- مع مراعاة المادة ( 5 ) من هذا النظام يتم صرف بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام بناءً على طلب المؤمن عليها ومن الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب.

ب- يجوز للمؤمن عليها التقدم بطلب رعاية الطفل في أي وقت بعد انتهاء اجازة الأمومة ما دام الطفل لم يكمل (24) شهراً من عمره ويوقف هذا البدل عند إكمال هذه المدة من عمره.

ج- يجوز للمؤمن عليها طلب بدل رعاية الطفل لكل طفل في حال ولادة التوائم أو في حال صادفت الولادة مرتين في السنة الواحدة.

للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها.

هـ- يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله الاربعة والعشرين شهرا.

و – يحدد بدل رعاية الطفل وفق أجر المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.

المادة (7):

أ- يُصرف بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة، ويتم دفع المبلغ لدار الحضانة وفقاً لما يلي وبحد أقصى:-

مبلغ ( 40 ) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من ( 500 ) دينار وأقل أو يساوي ( 1000) دينار.

مبلغ ( 50 ) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من ( 300 ) دينار وأقل أو يساوي (500) دينار.

مبلغ ( 60 ) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر ( 300 ) دينار فما دون.

في حال رعاية الطفل من خلال المنزل يصرف للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للإقتطاع ( 1000) دينار فأقل مبلغ (25) دينارا شهرياً للطفل الواحد.

يوقف صرف البدل المشار اليه في الفقرات ( أ، ب ) من هذه المادة في حال انتفاء أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة ( 4 ) من هذ النظام.

على الرغم مما ورد في الفقرة ( ج ) من هذه المادة للمؤمن عليها طلب استكمال صرف بدل رعاية الطفل في حال إيقافه إذا استوفت الشروط المشار اليها في المادة ( 4 ) من هذا النظام ولم يكن الطفل قد أكمل اربعة وعشرين شهراً من عمره.

المادة ( 8 ) :

تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليها التي لم تنته إجازة الأمومة لها في تاريخ صدوره.

المادة ( 9 ):

لغايات تطبيق البند ( 3 ) من المادة ( 3 ) من هذا النظام لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو لجان من موظفي المؤسسة ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء خارجيين من الجهات الرسمية والأهلية والمجتمع المحلي، وعلى أن تُحدد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.

المادة ( 10 ):

يُصدر مدير الفرع أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

المادة ( 11 ):

لمجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :