إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

لجنة السكان النيابية تشرع بمناقشة مشروع معدل لقانون العمل


عمان جو. شرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء : إن عملنا يستند على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الرؤية الملكية التي أطلقها جلالته بأن يكون 2020 عام التشغيل.
وأضاف أن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لاحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، بحسب أبو حسان، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
وتابع، أنه سيساعد في تنظيم أو تسهيل أو التوسط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها من خلال التعاقد مع أيّة جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.
وأكد أبو حسان، أنه سيتم الأخذ بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي وردت للجنة بشأن المشروع ودراستها مع أعضاء لجنة العمل والمختصين بغية الخروج بقانون عصري يحقق الأهداف المرجوة منه.
من جهته، قال وزير العمل نضال البطاينة: إن أبرز التعديلات على مشروع القانون تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، كما تمّ إجراء العديد من التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
وأضاف أنّ مشروع القانون يعمل على تنظيم سوق العمل وتغليظ العقوبة على المخالفين سواء الذين يعملون بدون تصاريح أو بتصاريح مختلفة عما هو مصرَّح لهم أو العمل لدى كفيل آخر.
ولفت البطاينة إلى أنّه سيتمّ تغليظ العقوبة على صاحب العمل في حال تمّ ضبط عامل مخالف لديه، في حين إذا قام الكفيل الأصلي بالإبلاغ عن تسرّب العامل لديه، أو ترك العمل فيعفى من الغرامة.
وتابع "وفي حال تمّ ضبط العامل المخالِف لديه فيتمّ تغليظ العقوبة للمرة الأولى بما يعادل قيمة تصريحيّ عمل، أي حوالي ألف دينار، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة موازية لقيمة خمسة تصاريح عمل أو ما يعادل ألفين وخمسمائة دينار".
كما أشار البطاينة إلى أنه تمّت إضافة تعريف للتحرّش الجنسي في مكان العمل، بحيث يتيح مشروع القانون في حال ثبوت هذا التحرّش تسريح العامل دون إخطار أو نيله لحقوقه.
من جهتهم، أبدى الحضور عددا من الملاحظات على مواد المشروع، من أهمها: المادة 29 من القانون الأصلي التي تتحدّث عن الحالات التي يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند إنتهاء الخدمة، وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر، حيث أضاف مشروع القانون حالة جديدة تنص على "إذا تعرض لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي من صاحب العمل أو من يمثله في أثناء العمل أو بسببه".
فيما دار نقاش بين الحضور، حول إضافة عبارة التحرش الجنسي بعد عبارة الاعتداء الجنسي الواردة في الفقرة ب من ذات المادة، والتي تنص على: "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام لتشريعات أخرى نافذة المفعول".
كما دار نقاش حول المادة 8 من مشروع القانون، والتي تنص على إلغاء المادة 69 من القانون الأصلي، والتي تنص على: "تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة: أ - الصناعات والاعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، ب- الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منها.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والنقابات واتحاد النقابات العمالية وغرف الصناعة والتجارة وعدد من المعنيين والمختصين




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :