إتصل بنا من نحن إجعلنا صفحتك الرئيسية

تعديلات جوهرية على"حق المعلومات" - تفاصيل


عمان جو. شرع مجلس النواب النظر بمشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بعد ان أقرت الحكومة في جلستها 30 الشهر الماضي الأسباب الموجبة لتعديل القانون النافذ حاليا منذ عام 2007.

وبحسب يومية الراي، بررت الحكومة التعديلات المقترحة لتنسجم مواد القانون مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ولتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الوصول لها بحكم القانون.

وأشارت الحكومة في كتاب وجهته لمجلس النواب ان من موجبات التعديل إعادة تشكيل مجلس المعلومات ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سرياً ومحمياً من المعلومات والوثائق وفقاً لآلية تصنيف وفهرسة للمعلومات ستصدر بمقتضى نظام لهذه الغاية.

وطال التعديل المقترح جوهر القانون ووسع من الجهات الملزمة بالافصاح عن المعلومات المتوفرة لديها طوعا او من خلال الطلب لتشمل النقابات والاحزاب، او اي جهة تتلقى تمويلا جزئيا او كليا من الموازنة العامة للدولة او من اية جهة اجنبية، وهذا يشمل كل الجمعيات والاندية ومؤسسات المجتمع المدني كونها تتلقى دعما خارجيا.

وخفضت التعديلات مدة الرد على طالبي المعلومات لتكون خلال الـ 15 يوما الاولى من تاريخ تقديم الطلب بدلا من 30 في القانون النافذ، والغت التعديلات اشتراط المصلحة المشروعة لطلب المعلومات، واشترطته على غير الاردنيين اضافة لمبدأ المعاملة بالمثل.

وخففت القيود على الاستثناءات الواردة فيه واعطت للمجلس صلاحيات اوسع للافصاح عن المعلومات الواردة في الاستثناءات.

كما نصت التعديلات على ضم نقيبي الصحفيين والمحامين لمجلس المعلومات اضافة لممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، لاحداث توازنا بالمجلس بين الممثلين الحكوميين مع النقابيين وممثلي المجتمع في المجلس، ولكن التعديلات منعت اعضاء المجلس من الدعوة لعقد اجتماع وحصرت هذه الصاحية بيد رئيس المجلس او نائبه.

طلبت التعديلات من المؤسسات المكلفة باحكام هذا القانون الافصاج الطوعي عن معلوماتها وبشكل دوري دون طلبها من اية جهة اعتبارية او شخصية، ولم تحدد التعديلات او تشر الى عقوبات او اجراءات رادعة حال امتناع تلك المؤسسات عن الافصاح عن موازناتها المالية او قراراتها الادارية وهيكلها التنظيمي وغيرها من المعلومات التي تهم الجمهور.

وفيما يلي نص القانون المعدل لعام 2019 ومقارتنه بنص القانون النافذ رقم 47 لعام 2007 بحيث نصت مادته الاولى على ما يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضـمان حق الحصول على المعلومات لسنة2019) ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء المعنی المخصص لكل من تعريف (المعلومات) و(الوثائق المصنفة) و(الدائرة) و(المسؤول) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

المعلومات:

النصل المعدل :أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

النص النافذ: أي بيانات شفوية او مكتوبة او سجلات او احصاءات او وثائق مكتوبة او مصورة او مسجلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة وتقع تحت ادارة المسؤول او ولايته.

والفرق بين نصين هو مصطلح «شفوية» حيت اعتبر القانون الجديد ان البيانات الشفوية للمسؤول ليست ضمن المعلومات التي يتطلب الإفصاح عنها.

الوثائق المصنفة:

النصل المعدل: أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

النص النافذ :أي معلومات شفوية او وثائق مكتوبة او مطبوعة او مختزلة او مخزنة الكترونيا او بأي طريقة او مطبوعة على ورق مشمع او ناسخ او اشرطة تسجيل او الصور الشمسية والافلام او المخططات اوالرسوم او الخرائط او ما يشابهها والمصنفة على انها سرية او وثائق محمية وفق احكام التشريعات النافذة.

- اعاد التعديل التأكيد على ان المعلومات الشفوية ليست وثائق يمكن تصنيفها او طلبها او حمايتها بنص القانون، واستبدل النص التشريعات النافذة بالتشريعات ذات العلاقة لمنع تغول القوانين الاخرى على هذا القانون.

وحذف النص المعدل مصطلح الوثائق العادية والتي عرفها :أي معلومات غير مصنفة تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته، واكتفى بتعريف للوثائق لازالة اللبس بين المصنفة والعادية.

الدائرة:

النص المعدل: الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقی تمويلاً جزئيا أو كليا من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية.

النص النافذ: الوزارة او الدائرة او السلطة او الهيئة او أي مؤسسة عامة او مؤسسة رسمية عامة او الشركة التي تتولى ادارة مرفق عام.

الزم التعديل النقابات والاحزاب واي جهة تتلقى تمويلا جزئيا او كليا من الموازنة او أي جهة احنبية بالافصاح عن المعلومات لديها وانها ملزمة بالافصاح عنها بهذا القانون وهذا يطال كل الاندية الرياضية والثقافية والجمعيات وكل مؤسسات المجتمع المدني العاملة بكافة القطاعات.

المسؤول:

النص المعدل رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.

النص النافذ: رئيس الوزراء او الوزير او الرئيس او المدير العام للدائرة.

اضاف النص المعدل ضمن المسؤولين «مدير الجهة المعنية» لتطال الجهات التي اضيفت لهذا القانون.

المادة 3- يلغي نص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمی (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:

1- مفوض المعلومات/نائبا للرئيس.

2- أمين عام وزارة العدل.

3- أمین عام وزارة الداخلية.

4- مدير عام دائرة الاحصاءات العامة.

5- مدير التوجیه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية.

6- المفوض العام لحقوق الإنسان.

7- نقيب الصحفيين الأردنيين.

8- نقيب المحامين الأردنيين.

9- ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.

اما النص النافذ فكان:

يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي :-

-1 وزير الثقافة رئيسا.

-2 مفوض المعلومات نائباً للرئيس.

3–امين عام وزارة العدل عضوا

4–امين عام وزارة الداخلية عضوا

- 5 امين عام المجلس الاعلى للاعلام عضوا

- 6 مدير عام دائرة الاحصاءات العامة عضوا

- 7 مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضوا

8–مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضوا

- 9 المفوض العام لحقوق الانسان عضوا

وجاء التعديل ليضمن عضوية نقيبي المحامين والصحفيين بالمجلس واثنين من ممثلي منظمات المجتمع المدني وحذف عضوية امين عام المجلس الاعلى للاعلام وومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لاحداث توازنا اكثر بين ممثلي الحكومة والمجتمع المدني في المجلس.

المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 4 يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ- ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وفق أحكام هذا القانون.

ب- وضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس.

ج- تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.

د- اعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات.

هـ النظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها.

و- إقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس.

ز- رفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس.

ح- اقتراح مشروعات القوانین والأنظمة والتعليمات.

اما النص النافذ فكان

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-

أ-ضمـان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون.

ب-النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

ج-اعتماد نماذج طلب المعلومات.

د- اصدار النشرات والقيام بالانشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.

هـ- اقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه الى رئيس الوزراء.

واسند النص المعدل مهاما جديدة للمجلس بضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها وتعزيز ثقافة الحصول على المعلومات والبت بالاعتراضات ورفع التقرير السنوي لمجلس الامة اضافة لرئيس الوزراء ونشره، واقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتصلة بالمعلومات وتدفقها.

المادة 5-

تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإلغاء عبارة (او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الأمور المحددة في هذا الطلب) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها.

وكان النص النافذ ينص على أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامورالمحددة في هذا الطلب.

حيث حصر الدعوة لاجتماع المجلس بيد الرئيس او نائبه ونزع هذه الصلاحية من اعضاء المجلس كما كان في النص النافذ.

ثانيا: بإلغاء كلمة (خمسة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (ستة).

وكان القانون النافذ ينص على: يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتتخذ القرارات بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضاء المجلس.

ولم تطال الفقرة ج من النص النافذ اية تعديلات حيث نصت: للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 6-

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:

1- القيام بالإجراءات الإداریة والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به.

2- إعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورفعه إلى المجلس.

3- إعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن.

4- تلقي الاعتراضات من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها.

5- تلقي التقارير من كل دائرة عن طلبات الحصول على المعلومات الواردة إليها.

6 اعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات احصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها تلك المعلومات وعدد الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس.

وكان القانون النافذ ينص على:

أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية :-

1- اعــداد نماذج طلب المعلومات بالتعــاون مع الدائرة وتقديمها الى المجلس.

2- اعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى واجراءات تسويتها وتقديمها الى المجلس لاصدارها.

3- تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها الى المجلس لتسويتها.

4- القيام بالاجراءات الادارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به.

واضاف النص المعدل مهاما جديدة لمفوض المعلومات تضمن صلاحيات اوسع من الناحية الادارية والمهنية، اعداد اشعارات الاستلام والمعلومات الواردة فيها بحيث تكون موحدة لكافة الجهات، الطلب من المجلس البت بالاعتراضات لا تسويتها، طلب تقارير من مختلف الجهات، واجراء الاحصاءات اللازمة لسير نفاذ القانون.

المادة 7-

يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ویستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.

وكان النص النافذ ينص على: مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، لكل اردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع.

ادخل النص المعدل تعديلا جوهريا على القانون فقد فك ارتباط هذا القانون وتبعيته للقوانين الاخرى عندما لغى عبارة «مع مراعاة احكام التعديلات النافذة» وكان هذا قيدا على القانون الساري، اضافة لتعديل جوهري اخر بالغاء شرط المصلحة المشرعة او سبب مشروع لطالبي المعلومات من الاردنيين، فتركها على اطلاقها كونها قيد على انسيابية المعلومات ولم يشترط تقديم اية مبررات لطلب المعلومات.

ومنح حق الحصول للمعلومات لغير الاردنيين المقيمن على الاراضي الاردنية واشترط عليهم تقديم مبررات للحصول عليها وان يكون لهم مصلحة بذلك وسببا مشروعا وربطها بالمعاملة بالمثل ببلدانهم للاردنيين المقيمين على اراضي تلك الدول.

المادة 8-

يلغی نص المــادة (8) من القانون الأصلي ویستعاض عنه بالنص التالي:

أ- على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:

1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها.

2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد.

3- المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.

4- الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.

5- التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية.

6- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.

7- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه.

8- العطاءات التي تطرحها الدائرة.

9- أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.

ب- يمكن استعمال أو إعـادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقا لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.

ج- تستثى القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام من تطبيق احكام هذه المادة.

وكان القانون النافذ ينص على: على المسؤول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

واعتبر هذا النص تعديلا جوهريا ايضا، ففيه طلب صريح من مختلف المؤسسات المكلفة بهذا القانون للافصاح الطوعي عن المعلومات المتوفرة لديها وبشكل دوري وون طلبها، ووضع تفاصيل لتلك المعلومات واستثنى منها صراحة القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام.

لكن التعديل لم يشر الى ايه عقوبات في حال عدم التزام تلك المؤسسات المكلفة بالافصاح عن معلومات لديها او جزء منها.

اما النص القديم النافذ كان يطلب على السبيل الرجاء تسهيل مهمة طالبي المعلومات دون الزام بقوة القانون.

المادة 9-

يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ویستعاض عنه بالنص التالي:-

أ- تسمي الدائرة شخصا مختصا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها.

ب- يقدم طلب الحصول على المعلومـات خطياً أو إلكترونيا وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.

ج- على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب.

د- على المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخری ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.

هـ يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارأ بالرفض.

و- إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بیان ذلك لمقدم الطلب.

ز- يقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.

وكان القانون النافذ ينص على:

أ- يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الانموذج المعتمد لهذه الغاية متضمنا اسم مقـــدم الطلب ومكان اقامته وعمله واي بيانات اخرى يقررها المجلس.

ب-يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.

ج-على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.

د- يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض.

ركز التعديل على الاجراءات الادارية الضامنة للحصول على مثل تعيين ضباط ارتباط بكل المؤسسات، وامكانية تتقديم الطلبات الكترونيا، واعطاء اشعارا بالاستلام، واهم تعديل طرأ على هذه المادة تخفيض مدة الرد على طالبي المعلومات من 30 يوما الى 15 يوما مع وردو كلمة خلالها والتي تعني عدم اشتراط استفاذ المدة كاملة للرد بل يمكن الرد خلال 15 يوما وليس في نهاية المدة، واشترط التعديل بيان الاسباب في حالة الرفض، ولكنه ابقى على اعتبار عدم الرد ضمن المدة القانونية رفضا للطلب، ولم يعطي التعديل ميزة للصحفيين طالبي المعلومات.

وابقى النص المعدل المادة 10 من القانون كما هي والتي تنص على: لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.

المـادة 10-

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها والترقيم (أ) منها- والتي كانت تنص على:

ب-اذا كان جزء من المعلومات المطلوبة مصنفا، والجزء الاخر غير مصنف فتتم اجابة الطلب بحدود المسموح به وفقا لاحكام هذا القانون.

ج-اذا كانت المعلومات مصنفة، فيجب ان يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها، والاكتفاء بما ورد بالفقرة أ والذي ينص على:

أ- يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصويرها.

وكانت الفقرة ج توضح العلاقة بين تاريخ الطلب وتاريخ تصنيف المادة، والتي كانت تشير الى ان كل المعلومات متاحة عند الطلب اذا كانت غير مصنفة لحظة طلبها اي كانت تلك المعلومات.

المادة 11-

يعدل القانون الأصلي بالغاء المادة (12) منه والتي كانت تنص على: اذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة او تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين على المسؤول بيان ذلك لمقدم الطلب.

المـادة 12-

يلغى نص المـادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أـ على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:

1- الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقی سرية من قبل الجانبين.

2- المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو امن الدولة، او سياستها الخارجية.

3- المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.

4- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية او الحسـابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية.

5- المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها.

6- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخری.

7- التحقيقات التي تجريها النياية العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.

8- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الأخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص.

ب- للمجلس تقدير مدى توافر المصلحة العامة في الكشف عن المعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود (1) و(2) و(6) و(7) منها.

ج- لا تشمل الاستثناءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكان القانون النافذ ينص على:

مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي :-

أ-الاسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع اخر.

ب-الوثائق المصنفة على انها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة اخرى.

ج-الاسرار الخاصة بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية.

د-المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها.

هـ- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية او الاسرار المهنية.

و-المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية اخرى مع الدوائر الحكومية والاجابات عليها.

ز-المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة اخرى.

ح-التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.

ط- المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات، عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الاخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص.

جاء هذا التعديل رغم محدودية تأثيره وكثرة والاستثناءات به ليفك ارتباط هذا القانون بالقوانين الاخرى وخاصة قانون حماية وثائق واسرار الدولة وفتح المجال للمجلس بتقدير اهمية تلك المعلومات الواردة في هذه المادة وضرورة الافصاح باستثناء البنود (1) و(2) و(6) و(7) منها. فهذه الصلاحية لم تكن بالقانون النافذ.

المادة 13-

يلغى نص المـادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

على كل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة وفق آلية تصنيف وفهرسة ومدد يتم تحديدها بمقتضی نظام يصدر لهذه الغاية.

وكان القانون النافذ ينص على أ- على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحمياً حسب التشريعات النافذة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ب- في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها، يتعين على المسؤول الحصول على موافقة رئيس الوزراء لتمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اخرى.

هذا التعديل طال تصنيف الوثائق ولم يحدد مددا لتصنيفها وترك المدد والاليات لنظام يصدره المجلس لاحقا بعد نفاذ هذا القانون المعدل.

المادة 14-

تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (المحكمة الإدارية).

المادة 15- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مجلس الوزراء بنـاء على تنسيب المجلس) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المجلس بناء على تنسيب الرئيس).

المادة 16- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (13) إلى (20) الواردة

فيه لتصبح من (12) إلى (١٩) منه على التوالي.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة عمان جو الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :